منتدى دنده
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى دنده

dndana on line
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» نسب النجاح لطلاب كلية الحقوق لعام 2008/2009
مبدأ مهم: Emptyالخميس 22 سبتمبر 2011, 4:11 pm من طرف MR.$@LL@M

» الحب من اول نظره
مبدأ مهم: Emptyالإثنين 14 سبتمبر 2009, 11:54 pm من طرف sahwan

» احبك بصمت
مبدأ مهم: Emptyالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 5:14 pm من طرف شيماء مخلوف

» اريدك انثى لنذار قبانى
مبدأ مهم: Emptyالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 5:12 pm من طرف شيماء مخلوف

» الحب انتى
مبدأ مهم: Emptyالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 5:07 pm من طرف شيماء مخلوف

» شعر لاحمد شوقى
مبدأ مهم: Emptyالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 5:02 pm من طرف شيماء مخلوف

» حياة احمد شوقى
مبدأ مهم: Emptyالثلاثاء 08 سبتمبر 2009, 4:56 pm من طرف شيماء مخلوف

» نزار قبانى
مبدأ مهم: Emptyالإثنين 07 سبتمبر 2009, 10:23 pm من طرف salem

» مقررات اليسانس
مبدأ مهم: Emptyالإثنين 07 سبتمبر 2009, 4:34 pm من طرف sahwan

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 مبدأ مهم:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sahwan
Admin
sahwan


عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 11/08/2009
العمر : 33
الموقع : dndanaonline.ahlamontada.net

مبدأ مهم: Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ مهم:   مبدأ مهم: Emptyالسبت 29 أغسطس 2009, 12:31 am

القضاء الإداري غير مختص بدعاوي قيد النسب

القضاء الإداري غير مختص بقيد المطلوب اثبات نسبه في دفاتر الأحوال المدنية.. هكذا أكدت محكمة الأسرة في الاستئناف الذي أقامته وزارة الداخلية.
أقامت زوجة دعوي أمام محكمة الأسرة بجنوب القاهرة تطالب باثبات نسب طفلتها إلي زوجها بصحيح العقد الشرعي.. بعد أن أنكر نسب الطفلة إليه ورفض استخراج شهادة ميلاد لها.. وقدمت وثيقة الزواج وشهد شاهد بها باستمرار العلاقة الزوجية أثناء حملها وبعد ولادة الطفلة.. كما طالبت بإلزام وزير الداخلية بصفته ومساعد الوزير لمصلحة الأحوال المدنية ومدير مكتب السجل المدني لقسم الأزبكية بقيد الطفلة بدفتر الأحوال المدنية.
قضت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفلة إلي أبيها وتحويل الشق الثاني من الدعوي وهو قيد الطفلة في دفتر الأحوال المدنية إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص لاحتوائه علي قرار إداري.
استأنف وزير الداخلية بصفته وكذلك مدير مصلحة الأحوال المدنية طالبين الغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري.. لأن التسجيل من اختصاص لجنة الأحوال المدنية طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1994 وكان يجب علي الزوجة أن تتقدم لها ابتداء.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين جابر ناجي وسامر أبو المجد ورئيس النيابة أحمد ميهوب وأمانة سر ماهر نصار الاستئناف وقالت انه وفقا لنص المادتين 46 و47 من القانون 143 لسنة 1994 فإن لجنة الأحوال المدنية هي المختصة دون غيرها في تغيير وتصحيح وقيد الأحوال المدنية في سجلات المواليد والوفيات وعلي ذلك يكون حكم أول درجة في شقه الثاني قد خالف القانون حيث أحال الدعوي إلي القضاء الإداري وهو غير مختص بذلك.. وعلي ذلك تلغي المحكمة حكم أول درجة في شقه الخاص بتحويل الدعوي إلي القضاء الإداري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dndanaonline.ahlamontada.net
 
مبدأ مهم:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى دنده  :: المنتدى الرئيسي :: امنتديات العامة :: قضايا وحوادث-
انتقل الى: