القضاء الإداري غير مختص بدعاوي قيد النسب
القضاء الإداري غير مختص بقيد المطلوب اثبات نسبه في دفاتر الأحوال المدنية.. هكذا أكدت محكمة الأسرة في الاستئناف الذي أقامته وزارة الداخلية.
أقامت زوجة دعوي أمام محكمة الأسرة بجنوب القاهرة تطالب باثبات نسب طفلتها إلي زوجها بصحيح العقد الشرعي.. بعد أن أنكر نسب الطفلة إليه ورفض استخراج شهادة ميلاد لها.. وقدمت وثيقة الزواج وشهد شاهد بها باستمرار العلاقة الزوجية أثناء حملها وبعد ولادة الطفلة.. كما طالبت بإلزام وزير الداخلية بصفته ومساعد الوزير لمصلحة الأحوال المدنية ومدير مكتب السجل المدني لقسم الأزبكية بقيد الطفلة بدفتر الأحوال المدنية.
قضت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفلة إلي أبيها وتحويل الشق الثاني من الدعوي وهو قيد الطفلة في دفتر الأحوال المدنية إلي محكمة القضاء الإداري للاختصاص لاحتوائه علي قرار إداري.
استأنف وزير الداخلية بصفته وكذلك مدير مصلحة الأحوال المدنية طالبين الغاء الحكم والقضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري.. لأن التسجيل من اختصاص لجنة الأحوال المدنية طبقا للقانون رقم 143 لسنة 1994 وكان يجب علي الزوجة أن تتقدم لها ابتداء.
قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين جابر ناجي وسامر أبو المجد ورئيس النيابة أحمد ميهوب وأمانة سر ماهر نصار الاستئناف وقالت انه وفقا لنص المادتين 46 و47 من القانون 143 لسنة 1994 فإن لجنة الأحوال المدنية هي المختصة دون غيرها في تغيير وتصحيح وقيد الأحوال المدنية في سجلات المواليد والوفيات وعلي ذلك يكون حكم أول درجة في شقه الثاني قد خالف القانون حيث أحال الدعوي إلي القضاء الإداري وهو غير مختص بذلك.. وعلي ذلك تلغي المحكمة حكم أول درجة في شقه الخاص بتحويل الدعوي إلي القضاء الإداري.